مركز المعجم الفقهي
3863
فقه الطب
- بدائع الصنائع جلد : 2 من صفحة 107 سطر 7 إلى صفحة 107 سطر 10 وأما الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول فقد قال أبو حنيفة إنه يكره وقال أبو يوسف لا يكره واحتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره كما لو استظل